الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي

95

كفارات الإحرام

فروع خمسة الأول إذا قتل صيدا معيبا كالمكسور والأعور فدّاه بصحيح ( 1 ) ولو فدّاه بمثله جاز ( 2 )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 الباب 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، من أبواب كفّارات الصّيد . ( 2 ) سورة المائدة ، الآية : 96 .